دقت نقابات التربية
ناقوس الخطر من استمرار العمل بالفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون
التوجيهي للتربية، التي تشكل خطرا حقيقيا على الحصانة القانونية للمربين
بعد إلغائها مسؤولية الدولة في تحمل الأضرار التي قد تلحق بالتلاميذ أثناء
الدراسة، ووضعها على عاتق المربين وأجمعت هذه الأخيرة على ضرورة إلغاء
المادة· داعية وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة
للعودة إلى العمل بالمادة 135من الأمر .58 75
وحذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من خطورة الفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون التوجيهي للتربية·
على مستخدمي قطاع التربية وهم يزاولون مهامهم، حيث تلغي هذه الأخيرة
مسؤولية الدولة في تحمل الضرر الذي يلحق بالتلاميذ أثناء الدراسة·
ودعا الاتحاد على لسان المكلف بالإعلام عمراوي، إلى ضرورة إلغاء الفقرة 4
للمادة 22 من القانون التوجيهي للتربية، والعودة للعمل بالمادة 135 من
الأمر 75 58 المؤرخ بتاريخ 26 سبتمبر 75 ، المتضمن القانون المدني المعدل
والمتمم لحماية المربين أثناء تأدية مهامهم، خاصة وأن المربي أصبح وفق هذه
المادة يؤدي مهامه في الغياب التام للحماية القانونية التي كانت موجودة في
السابق·
وقرر الاتحاد توجيه مراسلة إلى وزير التربية الوطنية، لإلغاء الفقرة التي
أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الأساتذة، خاصة وأن الاتحاد وصلته مئات
الشكاوي من طرف الأساتذة والمعلمين من مختلف ولايات الوطن·
من جانبها، شددت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء
النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، السناباب، على لسان رئيسها
بلعموري على ضرورة إلغاء المادة 22 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
وتعويضها بالمادة التي نص عليها القانون السابق القاضي بتحمل الدولة
المسؤولية المدنية، نيابة عن المعلم جراء الضرر الذي قد يسببه تلاميذه
أثناء مزاولتهم دروسهم داخل قاعات المؤسسات التربوية·
وفي هذا الشأن قال ممثل مجلس ثانويات الجزائر محمد بوخطة إن الأستاذ موظف
تابع للدولة الجزائرية وهو ما يجعل الشق المدني في تعاملاته أثناء أداء
وظيفته من مسؤولية الدولة
حيث لا يتكفل الأستاذ أو المعلم على الإطلاق بالجانب الأمني أو الصحي
للتلميذ الذي هو من مهمتة الدولة في حين تقتصر مهمة المعلم على وظيفة
التعليم· ودعا المتحدث في هذا الشأن إلى ضرورة إلغاء المادة والعمل
بالقانون السابق·
منقول