الفــصــل الثـــانـــي : أحكام خــاصــة بسير المؤسســة
المـادة 03 : تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم والتأطير
والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها
في خدمة التلاميذ .
المـادة 04 : تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة
التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات
مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب
التنظيم الذي تقره المصالح المختصة .
المـادة 06 : تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقرها وزارة التربية .
المـادة 07 : تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية .
المـادة 08 : يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 09 : تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 10 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات للأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفون الذين يعلمون بها .
ـ الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم .
ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها قانونا .
ـ الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان
الصحة المدرسية والوقاية والأمراض والصيانة والتموين والخدمات ، وتخضع
كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير
المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية .
المـادة 11 : يسمح الدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات
والساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات " العمل " الدروس للتلاميذ
والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي
وأعوان المخابر والورشات فقط .
المـادة 12 : يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة
على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين
العمال حسب كيفية يحددها وزير التربية وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية
المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
المـادة 13 : يتكفل المستعملون والمرخص لهم في إطار أحكام المادة 120
أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء
العادي للدروس .
المـادة 14 : إن اللجـوء إلى المؤسسات المدرسية بايواء الأشخاص المنكوبين
أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز
الثمانية أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما تتخـذه
السلطة المخولة لها الصلاحيات .
المـادة 15 : تعقد الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة
بالمؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ، ويجب أن
تنعقد هذه الإجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الإجتماع .
المـادة 16 : تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات .
المـادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية .
المـادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة في اطار الإعلام والتكوين المستمر
نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ
والموظفين .
المـادة 19 : تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير
المؤسسة وتمنع الملصقات والإشهارات ذات الطابع السياسي والحزبي ، ويسهر
مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .
المـادة 20 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " الوسائل المتوفرة قاعة
للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف
الأهداف التربوية والتعليمية .
المـادة 21 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " قاعة للصلاة خاصة في
المؤسسة ذات النظام الداخلي ، وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على
استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ
لدروسهم .
المـادة 22 : تساعد المؤسسة عند " الإمكان " وفي إطار الخدمات الإجتماعية
للموظفين بانشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية
الجاري بها العمل .
المـادة 23 : يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات
والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا
تعرض أمنهم لخطر .
المـادة 24 : يتخـذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح
الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات
والإسعافات في حالة الكوارث والأخطار .
المـادة 25 : يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال
بقواعد الإنضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة .
المـادة 26 : يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية .
المـادة 27 : باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والإشتراكات المسموح بها
قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة
أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة
المـادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المـادة 29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية وتضبطه برامج ومواقيت
وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف كل فيما يخصه .
المـادة 30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها .